الامر بين كون الخاص مخصصا للعام، كون العام ناسخا للخاص.
(اما الصورة الأولى) فليس البحث عنها مثمرا بالنسبة إلينا، فان العمل بالخاص متعين، سواء كان مخصصا أو ناسخا، فإذا ورد عن الباقر (عليه السلام) أن الله سبحانه خلق الماء طاهرا لم ينجسه شئ ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، ثم ورد عن الصادق (عليه السلام) أن الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شئ، المستفاد منه انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة، لا يجوز لنا الوضوء بالماء القليل الملاقي للنجاسة، وإن لم نعلم كونه ناسخا أو مخصصا لما صدر عن الباقر (عليه السلام) نعم من عمل بالعام وتوضأ بالماء القليل الملاقي للنجاسة، وبقي إلى زمان ورود الخاص، يثمر هذا البحث بالنسبة إليه. فإنه على القول بكون الخاص ناسخا تصح أعماله السابقة، وعلى القول بكونه مخصصا ينكشف بطلانها، لوقوع وضوئه بالماء النجس. و (بالجملة) لا تترتب ثمرة عملية على هذا البحث بالنسبة إلينا، فينبغي الاضراب عنه.
و (أما الصورة الثانية) فتترتب عليها الثمرة بالنسبة إلينا، إذ لو ورد العام المذكور في المثال بعد الخاص، لا يجوز لنا التوضي بالماء القليل الملاقي للنجاسة على القول بكون الخاص مخصصا للعام، ويجوز التوضي به على القول بكون العام ناسخا للخاص. وكذا ترتيب سائر آثار الطهارة، وتوهم عدم امكان النسخ - بعد النبي (صلى الله عليه وآله) لانقطاع الوحي - مدفوع بما ذكرناه في محله:
من أن النسخ في الحكم الشرعي هو بيان أمد الحكم، وهو ممكن بعد انقطاع الوحي، بأن كان النبي (ص) أخبر الإمام (ع) بأن أمد الحكم الفلاني إلى زمان كذا، فيبينه الإمام (عليه السلام). ولا نعني بالنسخ في الأحكام الشرعية إلا هذا المعنى، ففي مثل ذلك يدور الامر بين الاخذ بظاهر الخاص وهو استمرار الحكم الثابت به، فتكون النتيجة التخصيص، وبين الاخذ بظاهر العام، وهو شمول الحكم لجميع