متساوية الاقدام في الغرض، بل قد تكون مختلفة: كما إذا قال: لا تقتل أحدا، فان ترك قتل النبي (صلى الله عليه وآله) ليس مساويا لترك قتل غيره في غرض المولى.
وكذا إذا قال: لا تزن فان الزنا مع المحارم ليس مساويا الزنا بغيرها، والزنا مع ذات البعل ليس مساويا للزنا بغير ذات البعل. وهكذا في سائر الاطلاقات الشمولية، بخلاف الاطلاق البدلي فان الافراد فيه لابد من أن تكون متساوية الاقدام في غرض المولى، وإلا يقبح توجيه الحكم نحو الطبيعة على البدل، بل لابد من الحكم بالفرد الأقوى في الوفاء بالغرض، فالاطلاق البدلي يحتاج إلى إحراز التسوية بين الافراد، وهي مقدمة زائدة على مقدمات الحكمة الجارية في الاطلاق الشمولي. والاطلاق الشمولي يوجب انتفاء هذه المقدمة، فإنه يثبت عدم التسوية بين العالم الفاسق والعالم غير الفاسق، فيسقط الاطلاق البدلي عن الحجية في مورد التعارض مع الاطلاق الشمولي.
وفيه أن الاطلاق البدلي لا يحتاج في إحراز المساواة إلى مقدمة خارجية، إذ نفس الاطلاق كاف لاثبات المساواة وأن جميع الافراد واف بغرض المولى، لأنه لو كان بعض الافراد وافيا بغرضه دون بعض آخر، كان عليه البيان، فان الاطلاق نقض لغرضه، فكما أن نفس الاطلاق في المطلق الشمولي يدل على شمول الحكم لجميع الافراد مع تمامية مقدمات الحكمة، فكذا نفس الاطلاق - في المطلق البدلي مع تمامية المقدمات المذكورة - يدل على كون كل واحد من الافراد وافيا بغرض المولى.
(الوجه الثالث) - ما يرجع إلى الوجه الثاني باختلاف بينهما في مجرد العبارة، وهو أن تمامية الاطلاق في المطلق البدلي متوقفة على عدم المانع، إذ مع ثبوت المانع عن تطبيق الطبيعة في ضمن فرد من الافراد، لا يصح التمسك بالاطلاق في الاكتفاء بتطبيق الطبيعة في ضمن هذا الفرد. والاطلاق الشمولي صالح للمانعية عن الاطلاق البدلي. والتمسك في دفع ما نعيته بالاطلاق البدلي مستلزم للدور، فان تمامية الاطلاق