أو ذاك، وأما لو تركه الجميع لكان كل منهم مستحقا للعقاب، فإن صرف الوجود يصدق على وجود كل منهم من ناحية، والمفروض أن كلا منهم قادر على إتيانه من ناحية أخرى.
فالنتيجة: هي أن الواجب الكفائي ثابت في اعتبار الشارع على ذمة واحد من المكلفين، لا بعينه الصادق على هذا وذاك، نظير ما ذكرناه في بحث الواجب التخييري: من أن الواجب أحدهما لا بعينه المنطبق على هذا الفرد أو ذاك، لا خصوص أحدهما المعين (1)، فلا فرق بين الواجب التخييري والواجب الكفائي إلا من ناحية أن الواحد لا بعينه في الواجب التخييري متعلق الحكم، وفي الواجب الكفائي موضوعه.
بقي هنا فرع ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) هو: أنه إذا فرضنا شخصين فاقدي الماء فتيمما ثم بعد ذلك وجدا ماء لا يكفي إلا لوضوء أحدهما فهل يبطل تيمم كل منهما أو لا يبطل شئ منهما، أو يبطل واحد منهما لا بعينه دون الآخر؟ وجوه.
قد اختار (قدس سره) الوجه الأول، وأفاد في وجه ذلك: أن في المقام أمورا ثلاثة:
الأول: الأمر بالوضوء.
الثاني: الأمر بالحيازة.
الثالث: القدرة على الحيازة.
لا إشكال في أن وجوب الوضوء مترتب على الحيازة الخارجية وكون الماء في تصرف المكلف، ليصدق عليه أنه واجد له فعلا. وأما وجوب الحيازة على كل منهما فمشروط بعدم سبق الآخر وحيازته، وإلا فلا وجوب كما هو واضح وعلى هذا فلا يمكن وجوب الوضوء على كل منهما فعلا، لفرض أن الماء لا يكفي إلا لوضوء أحدهما.
ولكن بطلان تيممهما لا يترتب على وجوب الوضوء لهما فعلا، بل هو مترتب على تمكن المكلف من استعمال الماء وقدرته عليه عقلا وشرعا، والمفروض أن