الاجتماع لم يمكن تعلق النهي بتلك العبادات، ضرورة عدم اختصاص المضادة بين الوجوب والحرمة فحسب، بل تعم جميع الأحكام من الإلزامية وغيرها.
فإذا تعلق النهي بها ووقوعه في الخارج أقوى برهان على إمكانه وعدم استحالته، وإلا لم يقع.
الثانية: أن المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) قد أجاب عن هذا الدليل بصورة إجمالية، ولكن قد عرفت النقد في بعض جهات جوابه. ثم أجاب عنه بصورة تفصيلية حيث قسم تلك العبادات إلى ثلاثة أقسام، وأجاب عن كل واحد واحد منها مستقلا، ولا بأس بجوابه هذا في الجملة.
الثالثة: أن شيخنا الأستاذ (قدس سره) قد أورد على ما أجاب به صاحب الكفاية (قدس سره) عن القسم الأول بما ملخصه: أن التزاحم لا يعقل بين النقيضين، ولا بين الضدين اللذين لا ثالث لهما، وبما أن الصوم يوم عاشوراء وتركه متناقضان فلا يمكن جعل الحكم لهما معا لتقع المزاحمة بينهما في مقام الامتثال، بل هما يدخلان في باب المعارضة، فيرجع إلى قواعده وأحكامه.
ولكن قد ذكرنا: أن ما أفاده (قدس سره) من الكبرى - وهي: استحالة وقوع المزاحمة بين النقيضين والضدين اللذين لا ثالث لهما - وإن كان في غاية المتانة والاستقامة إلا أن تطبيق تلك الكبرى على المقام غير صحيح، وذلك لوجود أمر ثالث في البين، وهو: الإمساك بدون قصد القربة، فإنه لا موافقة فيه لبني أمية ولا مخالفة لهم، فإذا لا مانع من جعل الحكمين لهما أصلا. كما تقدم ذلك بشكل واضح (1).
الرابعة: أن النهي في القسم الأول لا يخلو: من أن يكون إرشادا إلى محبوبية الترك من جهة انطباق عنوان ذي مصلحة عليه، أو ملازمته له، أو يكون بمعنى الأمر، أعني به: ما يكون نهيا صورة وشكلا وأمرا واقعا وحقيقة.
الخامسة: أن النهي في القسم الثاني نهي مولوي، ويترتب على هذا: أن الكراهة في المقام كراهة مصطلحة، وليست بمعنى أقلية الثواب، ومع ذلك لا تكون