على سائر الحصص، وإلا فالحصة بما أنها وجود للطبيعة المأمور بها لا نقصان فيها أصلا.
ومن هنا لو لم يتمكن المكلف من الإتيان بغير هذه الحصة لزمه الإتيان بها جزما فهذا يكشف عن اشتراكها مع سائر الحصص في الوفاء بالغرض، وعدم تقييد الواجب بغيرها.
ومن هذا البيان يظهر: أنه لا وجه لما ذكره غير واحد (1) من حمل النهي في هذا القسم على الإرشاد إلى أقلية الثواب بالإضافة إلى سائر الحصص والأفراد.
وجه الظهور: أن تخصص الطبيعة المأمور بها بهذه الخصوصية الموجبة للنهي التنزيهي، إن كان مرجوحا في نظر الشارع فالنهي مولوي لا محالة، وإلا فلا موجب للإرشاد إلى اختيار غير ما تعلق به من الأفراد.
ومما ذكرناه يظهر حال الأمر الاستحبابي المتعلق بحصة خاصة من الطبيعة الواجبة، فإنه بمعنى: استحباب تطبيق الواجب على تلك الحصة، وكونها أفضل الأفراد المجامع مع جواز تطبيقه على سائر الأفراد. ومن هنا لا يوجب مثل هذا الأمر تقييدا في إطلاق المأمور به، سواء في ذلك الواجب وغيره، وتفصيل الكلام يأتي في بحث المطلق والمقيد إن شاء الله تعالى.
وأما القسم الثالث - وهو: ما إذا كانت النسبة بين المأمور به والمنهي عنه بالنهي التنزيهي نسبة العموم من وجه - فقد ظهر الحال فيه مما تقدم.
وحاصله: أنه لا إشكال فيه في صحة العبادة على القول بالجواز، أي: جواز اجتماع الأمر والنهي، ولا يكون دليل النهي - عندئذ - موجبا لتقييد إطلاق دليل المأمور به، لفرض تعدد متعلقي الأمر والنهي - حينئذ - في مورد الاجتماع من ناحية، وعدم سراية الحكم من أحدهما إلى الآخر من ناحية أخرى، وعلى هذا فلا موجب للتقييد أصلا.
وأما على القول بالامتناع وفرض وحدة المجمع في مورد الاجتماع وجودا