الاجتماع: هو أنه فرده أو منشأ انتزاعه، وليس ملاك صدقه عليه جهة خارجية، ولا نعني بالجهة التقييدية إلا صدق الطبيعي على فرده وصحته، والعنوان على نفس منشأ انتزاعه في مقابل الجهة التعليلية التي هي علة صدق العنوان على شئ آخر غيرها: كالعلم القائم بزيد الموجب لصدق عنوان العالم عليه... وهكذا.
ومن هنا يظهر ما في كلام شيخنا الأستاذ (قدس سره): من أن جهة الصدق إذا كانت في صدق كل من المأمور به والمنهي عنه في مورد الاجتماع تقييدية فلا مناص من الالتزام بكون التركيب فيه انضماميا لا اتحاديا، وذلك لما عرفت: أن هذا تام إذا كان كل من المأمور به والمنهي عنه من الماهيات المتأصلة، وأما إذا كان من الماهيات الانتزاعية، أو كان أحدهما دون الآخر منها فلا يتم كما تقدم بشكل واضح.
هذا تمام الكلام في هذه المسألة بحسب الكبرى الكلية، وملخصه: هو أنه لا ضابط فيها للقول بالامتناع، ولا للقول بالجواز أبدا، بل لابد من ملاحظة كل مورد بخصوصه، لنرى أن المجمع فيه واحد أو متعدد. وقد عرفت أنه في بعض الموارد واحد، وفي بعضها الآخر متعدد.
نعم، إذا كان العنوان من العناوين الاشتقاقية فلا محالة يكون المجمع في مورد اجتماع اثنين منها واحدا وجودا وماهية. كما أنه إذا كان من المبادئ المتأصلة والماهيات المقولية الحقيقية فلا محالة يكون المجمع فيه متعددا كذلك. وأما في غير هذين الموردين فلا ضابط لوحدته، ولا لتعدده أصلا، بل لابد من لحاظه في كل مورد لنحكم بالجواز أو الامتناع.
وأما النقطة الثامنة: فالكلام فيها في صغرى تلك الكبرى، وهي: ملاحظة أن الصلاة هل يمكن أن تتحد مع الغصب خارجا أو لا، وقد عرفت أن شيخنا الأستاذ (قدس سره) ذهب إلى عدم إمكان اتحادهما، بدعوى: أن الصلاة من مقولة والغصب من مقولة أخرى، ويستحيل اتحاد المقولتين واندراجهما تحت مقولة واحدة.
ولكن الأمر ليس كذلك، فإن الصلاة وإن كانت مركبة من مقولات متعددة