الثاني: أن يكون الشرط هو القدرة الخاصة، وهي القدرة بعد حصول شرط خاص من شرائط الوجوب.
الثالث: أن يكون الشرط هو القدرة في وقت الواجب.
أما القسم الأول فحاله حال ما إذا كانت القدرة شرطا عقليا حرفا بحرف، إلا في نقطة واحدة، وهي: أن القدرة إذا كانت شرطا عقليا لم يكن لها دخل في ملاك الواجب، فإنه تام في كلتا الحالتين: التمكن وعدمه، وإذا كانت شرطا شرعيا كان لها دخل في ملاكه، ولا ملاك له في حال عدم التمكن.
ولكن هذه النقطة غير فارقة فيما نحن فيه، وذلك لأن الشرط إذا كان القدرة المطلقة - كما هو المفروض - وجب تحصيلها في أول أزمنة الإمكان وإن كان قبل زمن الوجوب، وحرم عليه تفويتها إذا كانت موجودة، فإنه مع التمكن من إتيان الواجب في ظرفه ولو بإعداد أول مقدماته قد تم ملاكه فلا يجوز تفويته، وقد عرفت استقلال العقل بقبحه والعقاب عليه بقاعدة " أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا " (1).
فالنتيجة: أنه لا فرق بين هذا القسم والقسم السابق فيما هو المهم في المقام أصلا.
وأما القسم الثاني فلا يجب فيه على المكلف تحصيل القدرة على الواجب من قبل مقدماته قبل تحقق شرطه، بل يجوز له تفويتها إذا كانت حاصلة، وذلك كمقدمات الحج - مثلا - فإنه لابد من أن يفرق بين حالتي حصول هذا الشرط - وهو الاستطاعة - وعدمه.
فعلى الأول يستقل العقل بوجوب الإتيان بها ليتمكن من الإتيان بالواجب في ظرفه، لفرض أن ملاكه قد تم فلا حالة منتظرة له، وعليه فلو ترك الإتيان بها بسوء اختياره وأدى ذلك إلى ترك الواجب في وقته استحق العقاب، لا من ناحية