يكون فعليا لفعلية ما له دخل في ملاكه، وقد يكون معلقا على حصول ماله دخل فيه.
وأضف إلى ذلك: ظهور القضايا الشرطية في أنفسها في ذلك، أي: رجوع القيد إلى الهيئة دون المادة، وذلك لأنها لو لم تكن نصا في هذا فلا شبهة في أن المتفاهم العرفي منها هو تعليق مفاد الجملة الجزائية على مفاد الجملة الشرطية، سواء أكانت القضية إخبارية أم كانت إنشائية.
أما الأولى: فمثل قولنا: " إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود " فإنها تدل على تعليق وجود النهار على طلوع الشمس.
وأما الثانية: فمثل قولنا: " إن جاءك زيد فأكرمه " فإنها تدل على تعليق وجوب الإكرام على مجئ زيد، وحمله على كون الوجوب فعليا والقيد - وهو المجئ - راجعا إلى المادة وهي الإكرام، خلاف الظاهر جدا فلا يمكن الالتزام به بدون قرينة، بل يمكن دعوى: أن ذلك غلط، فإن أدوات الشرط لا تدل على تعليق المعنى الأفرادي.
وكيف كان فالصحيح: هو ما ذهب إليه المشهور من رجوع القيد إلى الهيئة دون المادة، فما أفاده شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) من رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة خاطئ جدا.
هذا بناء على أن تكون الأحكام الشرعية تابعة للملاكات في أنفسها واضح، حيث إن الملاك القائم في نفس الحكم قد يكون فعليا يدعو إلى جعله واعتباره كذلك، وقد لا يكون فعليا، وإنما يحدث في ظرف متأخر فالمولى في مثله لا محالة يعتبره معلقا على مجئ وقت اتصافه بالملاك.
وأما بناء على كونها تابعة للملاكات في متعلقاتها فالأمر أيضا كذلك، لا لما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قدس سره): من أنه قد يكون المانع موجودا من الطلب والبعث الفعلي فلابد من التعليق (1)، وذلك لأن عدم فعلية الأمر قد يكون من ناحية