عدم المقتضي، وذلك كالصلاة قبل دخول الوقت، والحج قبل الاستطاعة، والصوم قبل دخول شهر رمضان، وما شاكل ذلك، فإن في أمثال هذه الموارد لا مقتضى للأمر، فلو جعل فلابد من جعله معلقا على فرض تحقق المقتضي له في ظرفه، وإلا كان لغوا.
نعم، قد يكون المقتضي موجودا ولكن لا يمكن الأمر فعلا من جهة وجود المانع، ففي مثل ذلك لا بأس بجعله معلقا على ارتفاعه.
فالنتيجة: أن في موارد عدم المقتضي لا مانع من جعل الحكم معلقا على فرض تحققه في موطنه، كما أنه لا مانع من جعله معلقا على فرض ارتفاع المانع عند ثبوته، أي: المقتضي.
نعم، لو علم المولى أن المكلف لا يتمكن من الامتثال حين اتصاف الفعل بالمصلحة لكان عليه الأمر من الآن ليتهيأ لامتثاله في ظرفه، وذلك كما إذا افترضنا أن المولى يعلم من نفسه أنه سيعطش بعد ساعة - مثلا - وعلم أن عبده لا يتمكن من إحضار الماء في ذلك الوقت لمانع من الموانع فإنه يجب عليه أن يأمره بإحضاره فعلا قبل عروض العطش عليه، فيكون الوجوب حاليا والواجب استقباليا، إلا أن هذه الصورة خارجة عن محل الكلام.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة، وهي: أن ما تقدم من الوجوه الأربعة لا يتم شئ منها، فلا مانع من رجوع القيد إلى مفاد الهيئة كما هو مقتضى ظاهر الجملة الشرطية (1).
نعم، في خصوص الأحكام الوضعية قد تسالم الأصحاب على بطلان التعليق فيها. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: تختلف نتيجة تلك الوجوه على تقدير تماميتها باختلافها، فإن مقتضى الوجه الأول والثاني هو استحالة رجوع القيد إلى الحكم الشرعي