العصر؟ ومن الواضح أن هذا مناف لكون الشريعة الإسلامية شريعة سهلة وسمحة (1).
وعلى هذا الضوء فلابد للشارع من نصب الطرق المؤدية غالبا إلى الأحكام الواقعية وإن كان فيها ما يؤدى على خلاف الواقع أيضا.
وبكلمة أخرى: أن المصلحة التسهيلية بالإضافة إلى عامة المكلفين تقتضي ذلك. نعم، من كان مباشرا للإمام (عليه السلام) كعائلته ومتعلقيه يمكن له تحصيل العلم في كل مسألة بالسؤال عنه (عليه السلام). وكيف كان فمع وجود هذه المصلحة لا مقتضى للالتزام بالمصلحة السلوكية أصلا.
الثانية: أننا قد أثبتنا في الجهة الأولى: أنه لا موجب ولا مقتضى للالتزام بها أصلا، ولكنا نتكلم في هذه الجهة من ناحية أخرى، وهي: أن في الالتزام بها هل هو محذور أو لا؟ فيه وجهان.
فذهب شيخنا العلامة الأنصاري (2) (قدس سره) وتبعه فيه شيخنا الأستاذ (3) (قدس سره) إلى أنه لا محذور في الالتزام بها أصلا.
ولكن الصحيح: هو أنه لا يمكن الالتزام بها، وذلك لاستلزام القول بها التصويب وتبدل الحكم الواقعي.
والسبب فيه: هو أننا إذا افترضنا قيام مصلحة في سلوك الأمارة التي توجب تدارك مصلحة الواقع فالإيجاب الواقعي عندئذ تعيينا غير معقول، كما إذا افترضنا أن القائم بمصلحة إيقاع صلاة الظهر - مثلا - في وقتها أمران:
أحدهما: الإتيان بها في الوقت.
الثاني: سلوك الأمارة الدالة على وجوب صلاة الجمعة في تمام الوقت من دون كشف الخلاف فيه، فعندئذ امتنع للشارع الحكيم تخصيص الوجوب الواقعي بخصوص صلاة الظهر، لقبح الترجيح من دون مرجح من ناحية، وعدم الموجب له من ناحية أخرى بعد ما كان كل من الأمرين وافيا بغرض المولى، فعندئذ لا مناص