مصلحة وقت الفضيلة دون مصلحة نفس العمل في تمام الوقت، لفرض أن سلوكها كان بهذا المقدار، فإذا لا محالة تجب الإعادة. وإن كان في خارج الوقت فالمتدارك هو مصلحة الوقت خاصة دون المصلحة القائمة بذات العمل في الواقع، ومن الطبيعي أنها تقتضي الإتيان به في خارج الوقت. وإن لم ينكشف الخلاف إلى ما دام العمر فالمتدارك هو تمام مصلحة الواقع.
وقد تحصل من ضوء هذا البيان: أن الالتزام بالسببية بهذا الإطار لا يستلزم التصويب في شئ، بل هي في طرف النقيض معه، حيث إن حالها حال الطريقية في النتيجة - وهي عدم اقتضائها للإجزاء - فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا.
ولنأخذ بالنقد على ما أفاده (قدس سره) بيان ذلك: هو أنا قد حققنا في مورده: أن القول بأن القضاء تابع للأداء لا يمكن إتمامه بدليل، والسبب فيه: هو أن هذا القول يقوم على أساس أن تكون للصلاة مصلحتان ملزمتان: إحداهما تقوم بذات الصلاة، والاخرى تقوم بحصة خاصة منها، وهي: الصلاة في الوقت، وعلى هذا فبطبيعة الحال يتعلق بها أمران: أحدهما: بطبيعي الصلاة على نحو الإطلاق، والآخر: بحصة خاصة منها. ومن المعلوم أن سقوط الأمر الثاني بسقوط موضوعه - كخروج الوقت - لا يستلزم سقوط الأمر الأول، لعدم الموجب له، فعندئذ إن ترك المكلف الصلاة في الوقت عصيانا أو نسيانا وجب عليه الإتيان بها في خارج الوقت، فإن سقوط الأمر المتعلق بالصلاة المقيدة في الوقت لا يستلزم سقوط الأمر المتعلق بها على نحو الإطلاق، وهذا معنى القول بكون القضاء تابعا للأداء (1).
فما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) إنما يتم على ضوء هذا القول، ولكنه خاطئ جدا، ولا واقع موضوعي له أصلا، والسبب في ذلك: ما ذكرناه في الدورات السابقة، وسنذكره إن شاء الله تعالى في هذه الدورة أيضا: من أن حال تقييد