(عليه السلام) قال: إذا صليت (1) وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فان شئت فأخرج، فان شئت فصل معهم واجعلها تسبيحا.
ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله، عن أبي (عليهما السلام) مثله (2).
(11022) 9 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة، أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم؟ قال:
نعم وهو أفضل، قلت: فإن لم يفعل؟ قال: ليس به بأس.
(11023) 10 - وباسناده عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يعقوب، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أصلي ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت، فقال: صل معهم، يختار الله أحبهما إليه.
محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد مثله (1).
(11024) 11 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال: يصلي معهم ويجعلها الفريضة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).