موضوع نفسه؟ فإن مرجعه إلى اتحاد الحكم والموضوع.
وإن شئت قلت: إن أخذ قصد الأمر في متعلقه يستلزم بطبيعة الحال أخذ الأمر مفروض الوجود، لكونه خارجا عن الاختيار، وعليه فيلزم محذور الدور، وذلك لأن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه، وحيث إن الموضوع على الفرض هو نفس الأمر وهو متعلق لمتعلقه فبطبيعة الحال تتوقف فعليته على فعلية نفسه، وهو محال.
فالنتيجة: أن أخذ داعي الأمر في متعلقه - كالصلاة مثلا - يستلزم اتحاد الحكم والموضوع في مقام الجعل، وتوقف الشئ على نفسه في مقام الفعلية، وكلاهما مستحيل.
وقد خفي على بعض الأساطين، حيث قد أورد على شيخنا الأستاذ (قدس سره) بما حاصله: هو أن ما يؤخذ مفروض الوجود في مقام الجعل إنما هو موضوعات التكاليف وقيودها، لا قيود الواجب، لوضوح أن قيود الواجب كالطهارة في الصلاة - مثلا - واستقبال القبلة وما شاكلهما يجب تحصيلها على المكلف، وذلك لأن الأمر المتعلق بالصلاة قد تعلق بها مقيدة بهذه القيود، فكما يجب على المكلف تحصيل أجزائها يجب عليه تحصيل قيودها وشرائطها أيضا. وهذا بخلاف موضوعات التكاليف، حيث إنها قد أخذت مفروضة الوجود في الخارج فلا يجب على المكلف تحصيلها ولو كانت اختيارية، كالاستطاعة بالإضافة إلى وجوب الحج، وما شاكلها (1).
وبعد ذلك قال: إن قصد الأمر ليس من قيود الموضوع حتى يؤخذ مفروض الوجود خارجا، بل هو قيد الواجب وكان المكلف قادرا عليه فعندئذ حاله حال بقية قيود الواجب، كالطهارة ونحوها فيجب تحصيله، ولا معنى لأخذه مفروض الوجود.