الثوب المتنجس بالماء المغصوب حيث يسقط عن ذمته بانتفاء موضوعه وحصول غرضه وما شاكل ذلك. هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: أن مرد سقوط الواجب في ضمن الفرد المحرم ليس إلى أن الواجب هو الجامع بينهما، بل مرده إلى حصول الغرض به الداعي إلى إيجابه، حيث إنه مترتب على مطلق وجوده ولو كان في ضمن فرد محرم، وعدم موضوع لإتيانه ثانيا في ضمن فرد آخر، لا أن الواجب هو الجامع.
وتارة أخرى نشك في أنه يسقط لو جئ به في ضمن فرد محرم أو لا، وذلك: كغسل الميت، وتحنيطه، وتكفينه، ودفنه، وما شاكل ذلك فلو غسل الميت بالماء المغصوب، أو دفن في أرض مغصوبة، أو حنط بالحنوط المغصوب، أو غير ذلك وشككنا في سقوط التكليف بذلك وعدم سقوطه.
فنقول: لا إشكال ولا شبهة في أن مقتضى إطلاق الواجب عدم السقوط، بداهة أن الفرد المحرم لا يعقل أن يكون مصداقا للواجب، لاستحالة انطباق ما هو محبوب للمولى على ما هو مبغوض له، فعدم السقوط من هذه الناحية، لا من ناحية استحالة اجتماع الأمر والنهي في شئ واحد، وذلك لأن هذه الناحية تقوم على أساس أن الأمر يسري من الجامع إلى أفراده، ولكنه خاطئ لا واقع موضوعي له، وذلك لما ذكرناه غير مرة: من أن متعلق الأمر هو الطبيعي الجامع، ولا يسري الأمر منه إلى شئ من أفراده العرضية والطولية (1). هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: بعدما عرفت استحالة انطباق الواجب على الفرد المحرم فبطبيعة الحال يتقيد الواجب بغيره (2).
وعلى ضوء هذا البيان فإذا شككنا في سقوط الواجب في ضمن فرد محرم فلا محالة يرجع إلى الشك في الإطلاق والاشتراط، بمعنى: أن وجوبه مطلق فلا يسقط عن ذمته بإتيانه في ضمن فرد محرم أو مشروط بعدم إتيانه في ضمنه. وقد