المسألة بعض العلوم العالية، وقد تصدينا لمباحثها في " قواعدنا الحكمية " (1).
والمراد من الثاني: هو إدراك العرف والعقلاء في معاشهم ومعادهم أنهم مخيرون، وهكذا في أخذهم بالحجج والطرق والأمارات. ويتكفل البحث عن هذه المسألة، مسائل التعادل والترجيح، والاجتهاد والتقليد.
وربما تأتي بعض الشبهات الآتية على هذا النحو من التخيير، لأنه من قبيل حكم العرف بالتخيير، ولو امتنع الحكم بالتخيير شرعا، فربما يلزم الامتناع في هذه المرحلة أيضا، لاتحاد المناط، واشتراك الملاك. مع أن الظاهر اتفاقهم على الحكم التخييري في هذه المسألة، وبقائه على حاله.
والمراد من " التخيير الشرعي ": هو حكم الشرع بوجوب هذا، أو وجوب ذاك، كما في الخصال.
وهذا تارة: يكون في مورد المتباينين.
وأخرى: في مورد الأقل والأكثر.
وعلى الأول تارة: يكون في مورد يمكن الجمع بينهما عرضا، كما في الخصال نوعا.
وأخرى: في مورد لا يمكن الجمع بينهما عرضا، كما في أماكن التخيير، فإن الجمع بين القصر والإتمام لا يمكن عرضا وإن أمكن طولا.
وأيضا تارة: يكون بين الأفراد جامع ذاتي قريب، كالصلاة فإنها جامعة القصر والإتمام.
وأخرى: لا يكون بينها ذلك الجامع، كما في خصال كفارة رمضان مثلا، وفي نوع الكفارات.
وعلى الثاني تارة: يكون الأقل والأكثر من التدريجيات.