دقيق نافع.
المسألة {الحادية عشرة: إذا تسلم أجيرا} بعقد صحيح {ليعمل له} عملا أو {صنعة فهلك} بعمله أو غير عمله {لم يضمنه صغيرا كان أو كبيرا حرا كان أو عبدا} مع فرض عدم التفريط منه وعدم التسبيب الذي يقوى على المباشرة بلا اشكال ولا خلاف بل في المسالك هو موضع وفاق منا ومن العامة، وفي التنقيح اجماع المسلمين.
لكن عن المبسوط أنه حكى عن الشافعي في العبد قولين وعن الخلاف عن قوم الضمان في أصل المسألة والأمر سهل بعد معلومية الحال، وهو عدم الضمان من حيث كونه أجيرا، للأصل بعد فرض أن اثبات يده بحق، وهو استيفاء المنفعة التي ملكها بل لا فرق بين هلاكه في مدة الإجارة وبعدها، إذ لا يجب على المستأجر رد العين على مالكها على تقدير كونها مملوكة، وإنما الواجب عليه التخلية بينه وبينها فإذا كان حرا أولى.
نعم لو حبسه مع الطلب بعد انقضاء المدة صار بمنزلة المغصوب إذا كان مملوكا أما الحر فستعرف الحال في البالغ وغير البالغ والله العالم.
المسألة {الثانية عشرة: إذا دفع سلعة} مثلا {إلى غيره، ليعمل} له {فيها عملا فإن كان ممن عادته أن يستأجر لذلك العمل كالغسال والقصار فله أجرة مثل عمله} لأصالة احترام عمل المسلم الذي لم يظهر من فاعله التبرع إذ هو كعين ماله فضلا عن أن يكون ظاهره الأجرة كما في الفرض بل الظاهر عدم اعتبار دفع السلعة في ذلك، ومن هنا جعل العنوان في الإرشاد الأمر بالعمل الذي له أجرة في العادة بل الظاهر عدم اعتبار الأمر في ذلك أيضا بل يكفي الإذن فيه ولو بالفعل نحو ما جلس بين يدي حلاق ليحلق رأسه أو دلاك كذلك كما نص عليه في جامع المقاصد.
بل يمكن دعوى عدم الكراهة في عدم تعيين مقدار الأجرة في مثل هذا باعتبار