لكن قد يناقش بأنه - وإن كان غير مغرور - لا يصدق عليه أنه أدى المال، والأصل بقاء الضمان، وكذا لو غصبه من الغاصب وأتلفه بنية العدوان منه.
اللهم إلا أن يقال: إنه وإن كان لا يصدق على تسليمه أنه أداء إلا أنه صار في عهدة المالك لو كان مملوكا لغيره، ومثله يسقط الضمان على من عليه الضمان ولو لظهور أدلة الضمان في غير الفرض، أو غير ذلك.
وعلى كل حال فلا إشكال في الضمان في مفروض المتن، لأن المباشرة ضعيفة بالغرور المانع عن استتباع الضمان المقتضي لعدم غرم الغاصب، وحينئذ فالسبب أقوى في الاتلاف الموجب للضمان، بل هو المستقر عليه لعدم تعقل ضمان المالك لماله وإن قلنا بضمان المغرور في غير المقام، كما صرح به من تعرض له من الأصحاب من غير نقل خلاف، بل عن التذكرة أنه الذي يقتضيه مذهبنا.
لكن في القواعد " لو زوج الجارية من المالك فاستولدها مع الجهل نفذ الاستيلاد وبرأ الغاصب، وفي الأرش إشكال ".
وفيه منع براءته من الضمان مع عدم العلم بالحال، فلو تلفت قبل ظهور الحال وهي بيد المالك على أنها زوجة وهي مملوكة للغاصب لم يبرأ، لكون التسليم غير تام، كما أن فيه أيضا منع الاشكال في الأرش سواء قلنا: إنه أرش ما ينقص منها بالولادة أو أنه تفاوت ما بين قيمتها طلقا وقيمتها أم ولد محتمل البقاء والموت، ولذا لا يعاد على الغاصب لو مات الولد، لأن العيب الذي ثبت لم يزل، وإنما انقطع بعد مدة والمأخوذ أرشا إنما أخذ على تقدير رجاء انقطاعه وعروض زواله. أو أن الأرش هنا مهر أمثالها أو العشر أو نصفه، ضرورة كون المفروض من