كالعين والمحيط والأساس والمفردات للراغب والسامي والخلاص، والزجاج مع دعواه عدم الخلاف بين أهل اللغة في ذلك.
وهذه الدعوى مؤيدة له، إذ لو حمل مراده على مطلق وجه الأرض ولو خلي عن التراب لكان مخالفا لكثير من اللغويين، كما عرفت.
ويبعد غاية البعد عدم وقوفه على كلامهم أو عدم اعتباره لهم، فسقط حجج أكثر المتأخرين على أنه وجه الأرض مطلقا.
هذا، مضافا إلى أنه بعد تسليم عدم رجحان ما ذكرنا فلا أقل من المساواة لما ذكروه، وهو يوجب التردد والشبهة في معنى " الصعيد " وتوقيفية العبادة ووجوب الاقتصار فيها على ما يحصل به البراءة اليقينية يقتضي المصير إلى الأول بالضرورة، ورجحان ما ذكروه عليه بعد ما تقرر فاسد بالبديهة.
نعم: سيأتي ما يؤيده مختارهم من الأخبار المنجبر قصورها بالشهرة العظيمة بينهم، على (1) أنه ادعى الطبرسي في المجمع الاجماع عليه في جواز التيمم بالحجر (2). ولا يخلو عن قوة، ويحمل أخبار التراب على الغالب بعين ما حمل عليه أخبار الأرض، مضافا إلى عدم استفادة المنع عن غيره منها، فتأمل.
ويؤيده حكاية الاجماع في المختلف على جواز التيمم بالحجر عند الاضطرار (3)، ولولا دخوله في " الصعيد " لكان هو وغيره مما لا يجوز التيمم به سواء.
لكن الأحوط عدم الاكتفاء بأمثال هذه الظنون في مقام تحصيل البراءة اليقينية.
وأما ما يقال بناء على ترجيح التفسير بالتراب في توجبه جواز التيمم بالحجر: " بأنه تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت فيه الحرارة فأفادته