فمن الأول الصحاح المستفيضة، منها: عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء؟ فقال: لا يعيد، إن رب الماء رب الصعيد (1).
والتعليل هنا وفي غيره يؤكد الاطلاق.
ومن الثاني الأخبار المستفيضة، كالموثقين، في أحدهما: عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت؟ فقال: ليس عليه إعادة الصلاة (2).
ونحوهما الخبر: في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء وهو في وقت؟ قال: قد مضت صلاته وليتطهر (3).
وقريب منها الصحيح: وإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت؟
قال: تمت صلاته ولا إعادة عليه (4).
وحمله على كون الصلاة في الوقت دون إصابة الماء بعيد غير جار فيما تقدمه، كحملها على صورة حصول العلم أو الظن بالضيق.
ولا ينافيها الأمر بالإعادة في الصورة المزبورة في الصحيح " عن رجل تيمم وصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجزيه صلاته؟ قال:
إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه " (5) لاحتماله الاستحباب، كما صرح به الأصحاب، ويفصح عنه نفي الإعادة فيه في خارج الوقت. وظاهر الموثق " في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء؟ قال: أما أنا فإني كنت فاعلا إني كنت أتوضأ وأعيد " (6) مع أنه