رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٤
والمنتهى (1) ونهاية الإحكام (2) وصريح المراسم (3) والجامع (4)، ومقتضاه جواز الغبار مع الحجر دون التراب، والأول أنسب بما يرونه من تعميم الصعيد لهما وعدم اشتراط الأول بفقد الثاني {تيمم بغبار} متصاعد من الأرض على {الثوب واللبد وعرف الدابة} مخيرا على الأشهر بين الثلاثة. خلافا للنهاية فقدم الأخيرين مخيرا بينهما على الأول (5)، وللحلي فعكس فقدم الأول عليهما (6). ولا مستند لهما سوى ما عن المنتهى للأول من كثرة وجود أجزاء التراب غالبا فيهما دون الثوب (7).
وظاهر النصوص مع الأول، وهي المستند في أصل الحكم بعد الاجماع المحكي عن المعتبر (8) والتذكرة (9)، ففي الصحيح: عن المواقف إن لم يكن على وضوء ولا يقدر على النزول كيف يصنع؟ قال: يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته، فإن فيه غبارا (10) وفيه: فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر (11) ويستفاد منه ومن ظاهر الأكثر اعتبار اجتماع غبار يتيمم به في الثلاثة

(١) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج ١ ص ١٤٢ س ١٤.
(٢) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج ١ ص ١٩٩ - ٢٠٠.
(٣) المراسم: كتاب الطهارة في ما يقوم مقام الماء ص ٥٣.
(٤) الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ص ٤٧.
(٥) النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 9 في التيمم وأحكامه ج 1 ص 262.
(6) السرائر: كتاب الطهارة باب التيمم وأحكامه ج 1 ص 138.
(7) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 142 س 33.
(8) المعتبر: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 376.
(9) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في ما يتيمم به ج 1 ص 54 س 31.
(10) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب التيمم ح 1 ج 2 ص 972 وفيه: " فإن فيها غبارا.
(11) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب التيمم ح 4 ج 2 ص 972.
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست