وهو ظاهر الآية بناء على ظهور عود الضمير المجرور بمن إلى الصعيد، ولا ينافيه إرجاعه في الصحيح إلى التيمم (1) لظهور أن المراد به ما يتيمم به، فله أيضا ظهور في ذلك، كالصحيح " إذا لم يجد الرجل طهورا فليمسح من الأرض " (2) لظهور تبعيضية الجار.
وهو ظاهر أخبار اشتراط العلوق وغيرهما (3) مما فيه ذكر التراب، كالصحيح: إن الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (4).
والصحيح: إذا كانت ظاهر الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر إلى أجف موضع تجده فتيمم (5). ونحوه الصحيح الآخر (6).
وفي الخبر: عن الرجل لا يصيب الماء والتراب أيتيمم بالطين؟ قال:
نعم (7).
وفي آخر: أن رب الماء رب التراب (8).
ولا يعارضها الأخبار المعلقة فيها التيمم على الأرض، كالصحيح: أن رب الماء هو رب الأرض (9). والصحيح: فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض (10).
إذ غايتها الاطلاق المنصرف إلى التراب، لا إلى الحجر ونحوه، لندرته.
ونحو هذا الجواب يجري في كلام كثير ممن فسر " الصعيد " بوجه الأرض،