بالسياق، والأول أقوى في الدلالة.
وفي المرسل: قال: الغسل في سبعة عشر موطنا الفرض ثلاثة، قيل:
ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابة، وغسل من مس ميتا، والغسل للاحرام (1).
فذكر الأخيرين دليل على أن " الفرض " ليس بمعنى الواجب بنص الكتاب، بل الواجب وما يقرب منه في التأكيد.
وفي الرضوي: أن الغسل ثلاثة وعشرون: من الجنابة، والاحرام، وغسل الميت، وغسل مس الميت، وغسل الجمعة (إلى أن قال) الفرض من ذلك غسل الجنابة، والواجب غسل الميت وغسل الاحرام، والباقي سنة (2).
وفيه أيضا: وعليكم بالسنن يوم الجمعة، وهي سبعة: إتيان النساء، وغسل الرأس واللحية بالخطمي، وأخذ الشارب، وتقليم الأظافير، وتغيير الثياب، ومس الطيب، فمن أتى بواحدة من هذه السنن نابت عنهن، وهي الغسل. فإن فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده من أيام الجمعة، وإنما سن الغسل يوم الجمعة تتميما لما يلحق الطهور في سائر الأيام من النقصان (3).
وفي النبوي: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل (4). وفي بعض الأخبار: أن الغسل أربعة عشر وجها: ثلاثة منها غسل واجب مفروض متى نسيه ثم ذكر بعد الوقت اغتسل، وإن لم يجد الماء تيمم، فإن