وجدت الماء فعليك الإعادة، وأحد عشر غسلا سنة: غسل العيدين، والجمعة، الخبر (1).
ويؤيده درجه في قرن المستحبات في الأخبار، ففي الصحيح: ليتزين أحدكم يوم الجمعة ويغتسل ويتطيب ويصرح لحيته ويلبس أنظف ثيابه (2).
وفيه أيضا: لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة، وشم الطيب، والبس صالح ثيابك، الحديث (3).
ويعضده الرخصة في بعض الأخبار للنساء في تركه في السفر (4) بل في بعضها في الحضر أيضا، كالمروي في الخصال: ليس على المرأة غسل الجمعة في السفر ويجوز لها تركه في الحضر (5).
وبهذه الأدلة تصرف ظاهر لفظ " الوجوب " والأمر في الصحاح المستفيضة وغيرها، مضافا إلى الوهن في دلالة " الوجوب " فيها على المعنى المصطلح، بناء على كثرة استعماله في بحث الأغسال المستحبة منها إجماعا.
{ووقته ما بين طلوع الفجر إلى الزوال} إجماعا، فلا يجوز التقديم إلا يوم الخميس مع خوف إعواز الماء، للخبرين (6)، وذلك كونه عبادة موظفة معلقة شرعيتها على يوم الجمعة ولا يصدق إلا بما ذكر، مضافا إلى ما سيأتي من الأخبار.
وأما التحديد إلى الزوال، ففي المعتبر: عليه إجماع الناس (7). وهو المقيد