ويحتملان الأول أيضا، خصوصا في المرأة. واقتصر في الفقيه على وضعه على القبل وزاد حشوه في الدبر (1).
ثم إن خاف خروج شئ منه حشا دبره بالقطن، كما عن الفقيه (2) والكافي (3) والخلاف (4) والمعتبر (5) والجامع (6) والنهاية (7) والمبسوط (8) والوسيلة (9) لكنهم لم يشترطوا خوف خروج شئ، غير أن كلامي الخلاف والجامع يعطيانه ككلام الإسكافي (10). والمستند فيه - بعد الاجماع المحكي عن الخلاف (11) - المرسل المضمر المرفوع: ويضع لها القطن أكثر مما يضع للرجل، ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط (12).
ونحوه المرسل الآخر: واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ (13) ومقتضى التعليل الاشعار باختصاص الاستحباب باحتمال خروج شئ منه، ولعله المراد من المرسل المتقدم كالخبر " وتدخل في مقعدته ما دخل " (14) مع أنه مقتضى الجمع بين هذه الأخبار وما دل على أن " حرمة المؤمن ميتا كحرمته