النهاية (1) والمبسوط (2) والمقنعة (3) والوسيلة (4) كونه بعد التأزير بالمئزر، بل عن المقنعة (5) والمراسم (6) والمنتهى (7) جواز التأخير عن لبس القميص. وعن المهذب التأخير عن لبسه ولبس العمامة أو عن شد الخامسة (8). ولا ريب أن ما ذكرناه أحوط.
(و) يحصل ب (إمساس مساجده) السبعة خاصة على الأشهر الأظهر للخبر: عن الحنوط للميت؟ قال: اجعله في مساجده (9).
وهو مع اعتبار سنده بالموثقية معتضد بالشهرة.
وعن العماني (10) والمفيد (11) والحلبي (12) والقاضي (13) والمنتهى (14) إلحاق طرف الأنف الذي يرغم به. ولعله لعموم الخبر، حيث إنه من المساجد. ولكن في وجوبه نظر.
وأما الزائد عليها: فيستحب إن لم يقم على النهي عنه دليل، كالمفاصل والراحة والرأس واللحية والصدر والعنق واللبة وباطن القدمين وموضع