يتوضأ) كما في الشرائع (1) وعن النهاية (2) والمبسوط (3) والسرائر (4) والجامع (5).
وليس عليه رواية. وعلل بتعليلات عليلة معارضة باستحباب تعجيل التجهيز، وفي الصحيحين " ثم تلبسه أكفانه ثم يغتسل " (6) ونحوه المروي في الخصال (7). فإذا التأخير أولى، وفاقا لبعض الأصحاب.
ثم ظاهر المتن كغيره استحباب تقديم غسل المس. وعن الذكرى: أن من الأغسال المسنونة الغسل للتكفين (8)، وعن النزهة: أن به رواية (9). ولم أقف عليها. وليست الصحيح " الغسل في سبعة عشر موطنا... وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد " (10) إلا على تقدير حمل " إذا غسلت " على إرادة التغسيل، وهو مجاز، مع منافاته السياق، فتدبر.
نعم: يستحب غسل اليدين من العاتق قبل التكفين، للصحيحين في أحدهما: ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات، ثم إذا كفنه اغتسل (11) ودونه غسلهما إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين، لرواية