وفي المرسل في بعض الكتب: ونهى أن يكفن الرجال في ثياب الحرير (1).
والأخبار الناهية عن التكفين في كسوة الكعبة (2).
فهي كالأول عامة للرجل والمرأة، مضافا إلى المرسل " كيف تكفن المرأة؟ قال: كما يكفن الرجل " (3) فتأمل. مضافا إلى دعوى الاجماع عليه.
فلا ينافيه تخصيص النهي عنه في المرسل السابق بالرجال، مع عدم الاعتبار بمفهومه، فاحتمال العلامة - رحمه الله - في النهاية والمنتهى جوازه للنسوة استصحابا للحالة السابقة (4) محل مناقشة.
ولاختصاص الأدلة بالمنع عن الحرير خاصة اقتصر عليه جماعة، كما في الشرائع (5) وعن المبسوط (6) الاقتصاد (7) والنهاية (8) والجامع (9) والتحرير (10) والمعتبر (11) ونهاية الإحكام (12) والتذكرة (13)، مع الاجماع على المنع منه في الكتب الثلاثة الأخيرة كالذكرى (14).