ومنه يظهر دلالة الموثق: ثم تبدأ فتبسط اللفافة طولا، ثم تذر عليها من الذريرة، ثم الإزار طولا حتى يغطي الصدر والرجلين، ثم الخرقة عرضها قدر شبر ونصف، ثم القميص (1).
مضافا إلى ظهور كون الإزار فيه بمعنى المئزر، للتصريح بتغطية الرجلين والصدر به خاصة. واللفافة تعم البدن.
والخبر: يكفن الميت في خمسة أثواب: قميص لا يزر عليه، وإزار، وخرقة يعصب بها وسطه، وبرد يلف فيه، وعمامة يعتم بها (2).
وفي تخصيص لف الميت بالبرد خاصة إشعار بعدمه في المئزر كالقميص، وليس إلا لعدم وفائه بجميع بدن الميت.
والمرسل: أبسط الحبرة بسطا، ثم أبسط عليه الإزار، ثم أبسط القميص عليه (3).
لظهور كون الحبرة فيه هي اللفافة، وقد عرفت أن الإزار حيث يطلق هو المئزر.
وأظهر منهما الرضوي " ويكفن بثلاثة أثواب: لفافة وقميص وإزار " (4) إذ لو كان المراد بالإزار اللفافة لكان اللازم أن يقال: قميص ولفافتان.
وبهذه الأخبار المستفيضة يحمل إطلاق غيرها من المعتبرة المتقدمة.
هذا مع أن المستفاد من بعض الصحاح كون الثوبين اللذين كفن بهما الرسول - صلى الله عليه وآله - كما في المعتبر هما الإزار والقميص، ففي الصحيح " كان ثوبا رسول الله - صلى الله عليه وآله - اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري واظفار، وفيهما كفن " (5) لما سيأتي - إن شاء الله تعالى - في الحج: أن ثوبي