الصورة أيضا لا يمكن العمل على طبق أحد الخبرين عند فرض تصادم الظهورين.
وعمدة الوجه فيه هو أن المدلول الالتزامي لكل منهما [إذا نفي به] ما هو مدلول مطابقي [للآخر] فينتهي أمر مفادهما إلى النقيضين، وفي مثله لا يمكن المصير إلى الوجوب التخييري [الراجعة] إليه المتخيرات في المسألة الفرعية، نظير خصال الكفارة وأمثالها، وذلك لأن مرجع كل واحد تخييري إلى وجوب حفظ الوجود من كل طرف على وجه يوجب سد باب بعض أعدامه، وهو العدم المقارن لبدله، وهذا المعنى لا يمكن إلا مع فرض كونه في فرض عدم البدل اختياريا، وإلا فيستحيل تعلق التكليف به لعدم تعلقه بأمر حاصل أو أمر خارج عن حيز الاختيار، وفي المتناقضين كان الأمر من هذا القبيل، إذ في فرض عدم النقيض كان الشئ حاصلا غير قابل لتعلق التكليف به. و [نظيره] أيضا كل ضدين لا ثالث لهما، إذ في فرض عدم الآخر كان وجود بدله قهري الحصول، فلا يبقى مجال تعلق الأمر بسد باب عدمه المقارن لعدم غيره، فلا جرم ينحصر أمر الوجوب التخييري الفرعي [في] ما لا يكونان ما نعتي الخلو، أعم من أن يكونا مانعتي الجمع أم لا. وعلى أي حال يخرج ما نحن فيه - بعد فرض حجية المدلول المطابقي - عن تحت الواجبات التخييرية الفرعية.
نعم لو كان مفاد دليل التعبد وجوب الالتزام بالمؤدى ولو مقدمة للعمل أمكن تصوير الوجوب التخييري في مفاد دليل التعبد. ولا قصور أيضا في استفادة ذلك من اطلاق دليل التعبد بعد إمكان رفع اليد عن كل في صورة الأخذ بالآخر. ويستفاد من مثله حينئذ كون مقتضى القاعدة الأولية في المتعارضين هو التخيير في مقام الأخذ بكل واحد من الخبرين حتى على الطريقية.
ولكن لا يخفى ما في هذا المبنى، بداهة أن متعلق وجوب التعبد في كلية