[تبعا] لإطلاق مصلحته، وحينئذ، ربما يشكل أمر موضوعية الطرق، إذ هو - أيضا - وإن لم يكن متضادا مع فعلية الخطاب الواقعي بمقدار استعداده - كما أسلفنا - ولكن يضاد الاشتياق، الذي هو من مبادئ الأوامر الحقيقية في مرتبة الجهل بالخطاب، مع الاشتياق بخلافه في هذه المرتبة الناشئ عن إطلاق قيام المصلحة بالذات في جميع المراتب على ما أشرنا إليه سابقا في بحث التجري.
وحينئذ، لا محيص - على الموضوعية - إما من رفع اليد عن إطلاق المصلحة في اقتضائه الاشتياق، حتى في مرتبة الجهل بخطابه، أو رفع اليد عن ظهور إطلاق أمره في الحقيقة حتى في ظرف المخالفة. ومع عدم الترجيح، لا طريق لإحراز الموضوعية.
نعم، على الطريقية - أيضا - وإن كان لا بد من تقييد المصلحة في [اقتضائها] فعلية الإرادة، ولكن لا محيص عنه بلا وجود احتمال آخر يزاحمه. وحينئذ ربما يظهر للأمر الطريقي جهة ترجيح على الموضوعية، بأن في الموضوعية لا بد من رفع اليد عن اقتضاء المصلحة للإرادة بجميع [مباديها]، حتى عن مقام حبه واشتياقه، بخلاف الطريقية، حيث لا يقتضي إلا رفع اليد عن فعلية الإرادة، مع بقاء مباديها بحسب اقتضاء المصلحة بإطلاقها.
وبمثل هذه البيانات أمكن دعوى أن الأصل في أوامر الطرق هو الطريقية لا الموضوعية، مضافا إلى اتحاد طريقة الشرع والعقلاء في جعل طرقهم، حيث إنه ليس المغروس في أذهانهم إلا الطريقية.
ثم إن من هذه البيانات - أيضا - ظهر أن نتيجة الموضوعية في الطرق المجعولة ليس انقلاب الواقع إلى مؤدى الطرق، كي يصير تصويبا مجمعا على بطلانه، بل من الممكن أن تكون المصلحة الموجبة لتمشي الإرادة الحقيقية على طبق مؤدى الطرق، حتى عند المخالفة للواقع - كما هو لازم الموضوعية - [مزاحمة]