المبغوضية [عقلا] كذلك لا يقتضي الحرمة الشرعية أيضا، كما لا يخفى.
وعلى مذهب الاستحقاق على العزم، أمكن دعوى عدم المجال لإعمال الجهة المولوية، إذ المقصود منه الدعوة الحاصلة [بإلزام] العقل بترك العزم عليه، ومع فرض حصوله بلا نهي، فلا فائدة في هذا النهي، فيصير لغوا.
وهكذا على مذهب مبغوضية جهة الايجاد دون الوجود، لأن الغرض من النهي المولوي ردعه عن ايجاده، وهو بحكم العقل موجود، ففي هذه الصور لا مجال لإثبات الحرمة الشرعية ولو باقتضاء خارجي، وحينئذ [فلنا] - على فرض الإغماض عن شبهة الانقلاب - أن ندعي أيضا عدم مجال للحرمة مطلقا: إما لعدم المقتضي، أو لاثبات المانع، كما لا يخفى.
ثم إنه - بعد ما عرفت مختارنا من عدم اقتضاء مبغوضية عنوان التجري قلب الواقع عما هو عليه - ظهر حينئذ أنه لا تزاحم بين محبوبية الواقع ومبغوضية التجري، كي - ببركته - يصير التجري قابلا للأحكام الخمسة بتساوي مقتضى الطرفين، وازدياد أحدهما على الآخر بمرتبة اللزوم وعدمه.
فما عن الفصول (1) من مصيره إلى التزاحم بينهما [المنتج] للأحكام الخمسة منظور فيه جدا.
نعم لو اغمض عما ذكرنا، وبنينا على التزاحم ففي لزوم تقديم مفسدة التجري في المبغوضية على [غيرها]، للغفلة عن الغير، فلا ينفك التجري حينئذ عن الحرمة، بل لو اغمض عن مانعية الغفلة أيضا لا بد من تقديم حرمة التجري أيضا، لأنه علة تامة لمبغوضيته [المقدمة] على مقتضى غيره، إذ هو نحو ظلم على مولاه، و [لا تزاحم] مفسدة أخرى إياه إشكال (2) من أن غفلة المكلف عن