مقدماته المحفوظة في الرتبة السابقة [على] خطابه، بلا شمول الخطاب بمضمونه [لإرادة] حفظ مرامه من قبل المقدمات المتأخرة عن نفس الخطاب، ولو بمثل تطبيق العبد خطاب مولاه على المورد مقدمة لحركته، وحينئذ يخرج مثل هذه المقدمات عن حيطة فعلية الخطاب بمضمونه، فلا بأس حينئذ من ترخيص المولى [في] تفويت مرامه، ولو بترخيصه [في] ترك تطبيق خطابه على المورد بتحصيل علمه بخطابه، فضلا عن صورة عدم تمكن العبد عن التطبيق، إذ حينئذ لا يكون للعبد محرك في هذه المرتبة إلا بإحداث خطاب آخر شامل لمرتبة الجهل بالخطاب الأول، [لفرض] عدم شمول إطلاق الخطاب الأول لمرتبة الجهل بنفسه، وإن كان موجودا في زمانه، مع انخفاظه في رتبة نفسه الآبي عن الشمول لهذه المرتبة.
وعليه فللمولى تفويت هذه المقدمة وقناعته [بالخطاب] الأول المستتبع لإدخاله في موضوع قبح العقاب بلا بيان، وإيكاله [إلى] ترخيص عقله في هذه المرتبة بتفويت مرامه مع إبقاء الخطاب [الأول] على فعليته بمقدار استعداده لها، ولو بإرادته حفظ الحرام من ناحية سائر المقدمات غير ما هو دخيل في تطبيقه، كما هو ظاهر.
ثم إن ذلك كله - بناء على طريقية أوامر الطرق - واضح، إذ مرجع الأمر الطريقي - كلية - إلى الترخيص في تفويت المرام في ظرف الجهل به عند المخالفة، من دون اقتضائها (1) لنفي اشتياقها وحبها حتى في ظرف الجهل بها من إطلاق قيام المصلحة بالذات، المحفوظ في جميع المراتب، إذ نتيجة الترخيص المزبور سلب إرادة المولى في هذه المرتبة، وهو لا ينافي بقاء اشتياقه حتى في هذه المرتبة بحاله