مصلحة الواقع [المزاحمة] لمفسدة التجري لا [تضر] بإحداث المحبوبية على وفق المصلحة مع فرض التفات الحاكم [بها]، ومع هذه المحبوبية الواقعية كيف [تبقى] حرمة التجري على [حالها]، نعم لو كان الغرض إحداث حكم آخر بنحو يصير داعيا فعليا للمكلف [إلى] الحركة على وفقه [كانت] غفلة المكلف حينئذ [مانعة] عنه، ولكن مثل هذه الجهة غير مناف مع تأثير المصلحة الواقعية في محبوبيته، المانعة عن بقاء التجري على حرمته، كما أشرنا، فتدبر.
كما أن مجرد كونه ظلما على مولاه لا يوجب تقدمه على خير كثير لمولاه، مع فرض قلته بالإضافة إليه، كما في فرض تجريه في عدم قتل ابن المولى بخيال عدوه فتدبر.
وكيف كان، بعد اختلاف المشارب في هذا المقام ظهر لك مقتضى التحقيق في المرام: من استحقاق العبد بطغيانه الجامع بين التجري والعصيان للعقوبة حسب مراتب غرضه شدة وضعفا.
وتوهم أن الاستحقاق في التجري ليس بمقداره في العصيان، لعدم فوت الغرض في مورده، كلام ظاهري، إذ لفوت الغرض لا يكون دخل في هذه الجهة، وتمام الدخل لطغيانه. نعم، لمراتب الغرض دخل في مراتب الطغيان لا لفوته دخل في أصله أو في مرتبته.
نعم، الذي يسهل الخطب في باب التجري ورود النصوص على عدم العقوبة المحمولة على عدم الفعلية من جهة العفو، جمعا بينها وبين ما ورد [من النصوص الدالة على العقوبة على النية المحضة والمحمولة - كذلك -] أيضا على الاستحقاق، فراجع الأخبار في المطولات (1) وتأمل فيها.