وفقه أو جعل حجية من الرجوع إلى أصالة عدم الجعل المستتبع للجزم بعدم منجزيته.
وتوهم أن الأصل المزبور لا مجرى له، مع الجزم بعدم المنجزية، [لقبح] العقاب بلا بيان، لعدم ترتب عمل على هذا الأصل بل هو من لوازم نفس [شكه]، مدفوع - مضافا إلى جريان هذا الاشكال في كلية الشك في التكاليف النفسية - [بأن] الغرض من العمل المترتب على الأصل هو الأعمال المترتبة على الواقع نفيا وإثباتا، - ببركة الأصل - لا مطلق العمل المترتب ولو على الشك بالواقع نفيا أو اثباتا.
وبهذه الملاحظة [تكون] الأمارة النافية - أيضا - واردة على قاعدة القبح، كالمثبتة، لا العكس، بخيال التوهم السابق، كتوهم ورود قاعدة الاشتغال - أيضا - على أصالة الاشتغال، فتدبر.
بقي في المقام مطلب آخر، وهو أن عناية تتميم الكشف، وإن لم [تكن بنفسها] وافية لتنجيز الأحكام - على ما فصلناه في بحث القطع - ولكن لا محيص من الالتزام بها في تميز الطرق والأمارات عن الأصول، بل يكون ذلك مبنى تحكيم الأمارة على الأصل، كما سيأتي في محله إن شاء الله.
وربما يكون المرتكز في أذهان العقلاء - أيضا - هذه التفرقة من ارتكاز ذهنهم على البناء على مكشوفية الواقع تارة، والبناء على العمل في ظرف عدم الانكشاف أخرى.
وربما يستفاد مثل البناء على الكشف في الأمارة من جملة من الأخبار، من حيث لسانها بقوله: " ما أدى إليك عني فعني يؤدي " (1) وقوله: " خذ معالم