المعلوم على كل واحد من الطرفين يستحيل مجئ الترخيص على كل واحد [منهما] ولو مع عدم معارضته للآخر، لأن الترخيص المزبور في ظرف انطباق الواقع ينافي التنجز للعنوان المنطبق عليه، ففي الحقيقة مرجع هذا الترخيص إلى الترخيص في محتمل المعصية وهو كمقطوعها محال.
وبعد هذا البيان لا يبقى مجال دعوى الفرق بين الموافقة القطعية ومخالفتها بأن مرتبة الحكم الظاهري في [طرف الموافقة محفوظة]، فلا قصور لشمول أدلة الترخيص الظاهري لها بخلاف [طرف] المخالفة القطعية، فإن مرتبة الحكم الظاهري [ليست محفوظة] فيه، وبذلك أيضا يمتاز القطع الاجمالي عن التفصيلي.
وتوضيح فساد الدعوى المزبورة بأن ما أفيد إنما يتم على فرض قابلية المحل للترخيص، وإنما [القصور] في شمول الدليل، لفقد الموضوع، وأما لو كان عمدة المانع احتمال انطباق ما هو متنجز - بنحو التنجيز - عليه فيستحيل مجئ الترخيص ولو مع وجود الجهل الذي هو موضوعه، وحينئذ، فحفظ مرتبة الحكم الظاهري في [طرف الموافقة] لا يجدي، إذ ليس المانع مجرد وجود الحكم الواقعي كي باختلاف المرتبة يجمع بينه وبين الحكم الظاهري، بل عمدة المانع تنجزه بقطعه [تنجيزا] بضميمة احتمال انطباقه على المورد.
وأغرب من هذا البيان [ما قيل (1)] في وجه التفكيك بين الموافقة القطعية ومخالفتها، بأنه من المعلوم ورود الترخيص على أحد الطرفين بحيث لا يجب الموافقة القطعية في موارد قيام أمارة على تعيين المعلوم في أحد الطرفين الملازم للترخيص في ترك الآخر ظاهريا، وهكذا في صورة قيام أصل مثبت للتكليف في أحد الطرفين أو امارة مثبتة غير معينة، [فإنه] لا شبهة حينئذ في عدم وجوب الطرف الآخر، وذلك شاهد جزمي - أيضا - على عدم علية القطع الاجمالي في