لاحقة [له] مع حفظ ظهور " الشئ " في خصوص العنوان الأول للمحكوم عليه المستتبع لجعل التشكيك [في] حكمه من الجهات التعليلية للحكم الظاهري لا [التقييدية] بلا احتياج فيه إلى تعميم الشئ للعناوين الظاهرية أيضا أو التعميم لذات ملازم للشك [في] حكمه فيتعدى إلى غيره أيضا بعدم القول بالفصل، كي يرد على الأول عدم صلاحية " الشئ " لمثل ذلك التعميم، كيف! وإلا فيلزم كون مجمع العناوين المتعددة أشياء متعددة، وهو كما ترى.
ويرد على الثاني أن مجرد [ملازمة] " الشئ " لعنوان " مشكوك الحكم " لا يقتضي كون الحكم الثابت بعنوان ذاته حكما ظاهريا بل هو حكم واقعي محض، كما لا يخفى.
نعم بناء على ما ذكرنا: لا يكاد يستفاد من الرواية الاستصحاب بالمعنى المشهور ب " إبقاء ما كان "، وسيأتي إن شاء الله في محله الإشارة إلى عدم صلاحية هذا المعنى للحكومة على سائر الأصول الشرعية ولا حكومة الأصل السببي منه على المسببي، وإنما الشؤون المزبورة مرتبة على التعبد بإبقاء اليقين بما كان عند الشك وأن النقض - في اعتبار نقض اليقين - متعلق بنفس اليقين بملاحظة ما يترتب عليه من الآثار العملية بلا جعله طريقا لإيصال [النقض] إلى المتيقن واقعا، فانتظر لشرح تلك الجهة في طي التعرف لوجه تقديم الاستصحاب على سائر الأصول.
وأما لو كانت القضية المزبورة في مقام بناء الحكم بالحلية المستمرة إلى زمان العلم ففي استفادة القواعد الظاهرية - علاوة على إشكال تطبيق الإمام إياه على مورد الأمارة والأصول الموضوعية - إشكال، وذلك لأن من المعلوم أن الحلية بعد فرض كونها مجعولة بهذا الكلام يستحيل أن يكون [لها] عموم شامل للواقعية والظاهرية، لأن قضية وحدة الجعل كون المجعولين في رتبة