فرض صدق عموم اليقين بشئ والشك [فيه] عرفا ودقة في بعض المقامات أيضا - على ما أسلفنا سابقا - لا وجه لتخصيص حجية الاستصحاب حينئذ بحال دون حال.
[الاستصحاب في الشبهات الحكمية والموضوعية] وأيضا لا فرق في حجيته بين الشبهات الموضوعية والحكمية.
وتوهم اختصاص مورد غالب الأخبار بالأول مدفوع بأن قضية التعبير بلسان التعليل أو الكبرى بالكلية [تمنع] عن الاقتصار في مدلوله بمورده ولقد أشرنا [إلى] شرح ذلك في طي تقريب الاستدلال بها.
وتوهم معارضتها بعمومات وجوب الاحتياط في مطلق الشبهات الحكمية أوضح دفعا، لحكومة الاستصحاب عليها، مع [أنها لا تمنع] إلا عن حجية النافية لا المثبتة.
[الاستصحاب في الشك في وجود الرافع ورافعية الموجود] وأيضا لا فرق بين كون الشك في الرافع وجودا أو رافعية الموجود.
وتوهم أن في الثاني يصدق نقض اليقين باليقين، بوجود ما يصلح للناقضية في غاية [الدفع]، إذ الظاهر من القضية المزبورة اتحاد متعلق اليقين والشك واليقين الآخر الناقض، لا كل يقين بشئ يصلح للناقضية.
[الاستصحاب في الشك في المقتضي وفي المانع] وأيضا لا فرق في حجيته بين كون الشك في بقاء المستصحب من جهة الشك في المقتضي أو في المانع.