الشأن في فرض جريان قاعدة الطهارة [في] طرف، والاستصحاب في الآخر.
وتوهم عدم جعل الطهارتين في [طرف] القاعدة مسلم لو كانا [عرضيين]. وأما بنحو الطولية وإناطة أحدهما بعدم الآخر فلا بأس به، وذلك - أيضا - لو لم نقل بأن المجعول واحد، وأن الطريق إلى جعله ظهوران طوليان في عموم القاعدة وأدلة الاستصحاب.
هذا مع أن لازم قابلية اقتضاء العلم لمنع المانع عند جريان الاستصحابين مثلا في الطرفين الالتزام [بالتخيير] في الارتكاب، لا التساقط، لأن الأمر - حينئذ - يدور بين تخصيص العموم الملازم لسقوطهما أو تقييد إطلاق كل واحد بعدم ارتكاب الآخر. والتقييد أولى من التخصيص، كما لا يخفى. وحينئذ، لا مجال للفرار من هذا المحذور إلا دعوى تنجزية حكم العقل عند الاشتغال بعدم الاكتفاء بالشك بالفراغ، كما هو الشأن في العلوم التفصيلية، فتدبر.
ثم إن من أظرف الكلام توهم إجراء الأصل في أحد الطرفين، وكشف جعل الآخر بدلا عن الواقع، إذ فساده غني عن البيان، إذ الغرض من جعل الآخر بدلا عن الواقع، إن كان جعله مصداقا للمعلوم، فشأن الأصول ليس ذلك، وإن كان الغرض بدليته عن الواقع في ظرف موافقته ولو لم يكن مصداقا جعليا له [فالعقل] لا يكتفي بذلك، إذ هم العقل بعد الاشتغال ليس إلا تحصيل مصداق ما في الذمة الذي هو المفرغ لها، هذا.
مع أن اليقين بالبدلية هو المفرغ [لدى] العقل، لاقتضاء الاشتغال الفراغ اليقيني، فما لم يحرز البدلية أو الانحلال لا يجوز الترخيص في الطرف، وحينئذ كيف يعقل إحراز ذلك بعموم دليل الترخيص؟ فهل هذا إلا دور مصرح؟
نعم، ربما يرد في بعض الفروض مثل هذا الاشكال، وهو: ما لو كان التكليف في أحد الطرفين مشروطا بعدم التكليف في الآخر، فإنه لا إشكال عندهم في جريان استصحاب العدم في الطرف الآخر، وبه يثبت التكليف في