مع انحصار طريق استيفاء الحق به، وكموارد الإكراه على ترك واجب أو فعل محرم، بل التزموا في فرض [توجه] الضرر [إلى] أحد عدم جواز صرف الضرر عن نفسه وتحميله على غيره مع قناعة الملزم به ولو بأقل الضررين. ولا يجب على الغير أيضا ذلك، ولكن التزموا بذلك في صورة [توجه] الإلزام والإضرار إلى أحدهما بلا تعيين، إذ ربما توهم فيه تعيين تحميل أقل الضررين على صاحبه هذا.
أقول: أما صور المقدمات الضررية فالظاهر أيضا عدم بنائهم على الأخذ بمطلق الضرر، بل يقيدون بالمجحف الملازم للزوم الحرج عليه. ففي الحقيقة نظرهم فيه إلى قاعدة الحرج لا الضرر. كيف! وصريح كلماتهم بوجوب شراء الماء للوضوء ولو بأكثر من ثمنه، وهكذا في باب شراء الزاد للحج، وهكذا نقول في الرجوع إلى حكام الجور، وإطلاق كلماتهم - لو كان - فيها منزل على الغالب من كون الضرر مجحفا حرجيا. كما أن الأمر في الإكراه في ترك الواجب أو فعل المحرم لا بد في المضار المالية أن يكون مجحفا، وإلا أي شخص يفتي بجواز ارتكاب شرب الخمر أو الزنا من جهة توعيد المكره بهما على أخذ " قران " (1) على تركهما؟!
ولا مجال لقياس هذا الباب بباب المعاملات حيث نكتفي بمثل هذا الإكراه في الحكم بالفساد، إذ مدار الصحة فيها على طيب النفس غير الحاصل أحيانا بمثل هذا التوعيد.
وهذا بخلاف باب الواجبات والمحرمات تعبدية كانت أو توصلية، فإن المدار عندهم فيها على الالجاء والاضطرار غير الحاصل بمطلق الضرر.
كما أن في فرض [توجه] الضرر إلى الشخص ليس له السلطنة على إضرار الغير، بل هو خلاف سوق الامتنان من العموم المزبور، فإنه لا يوجب خلاف