نفي حدوثه. وحينئذ فمع العلم بغبنية المعاملة فلا إشكال في صدق إقدامه على حدوث الضرر.
وأما إقدامه على بقاء هذا الضرر فصدقه منوط بثبوت اللزوم، إذ لولاه لما يكاد يصدق عليه الإقدام على ضرره، إذ المفروض أن [بمجرد] تبديل مال بنصفه مع خياره لا تكون المعاملة [ضررية] والمفروض أن هذا اللزوم ثبوته في المورد منوط بالإقدام فدار.
وحينئذ فتطبيق العموم على بقاء الضرر دوري، وعلى حدوثه كان موجبا لبطلان المعاملة ولم يلتزموا به، بل حدوث الضرر المعاملي خارج عن مصب العموم رأسا، كما أشرنا.
وأما تقريره في الجزء الثاني ففيه أيضا: أن وجوب الغسل وغيره من الأحكام الثابتة لموضوعاتها لدليلها إطلاق يشمل حال الضرر بحيث لو لم يكن في البين مثل هذه الكبرى في الضرر لكان يثبت حتى مع استلزامه الضرر جزما.
وهذا بخلاف كبرى لا ضرر، فإنه لا إطلاق [لها] بواسطة [سياقها الامتناني] لصورة الإقدام على الضرر. وحينئذ مقتضى إطلاق دليل وجوب الغسل كون [مقتضاه] تنجيزيا، ومقتضى تقييد دليل نفي الضرر كون اقتضاء نفيه معلقا بعدم صدق الإقدام، وحينئذ يدور الأمر بين الأخذ بالمقتضى التنجيزي ونحكم بارتفاع دليل المانع للتخصيص أو [الأخذ] بدليل المانع التعليقي، ونحكم برفع اليد عن المقتضى التنجيزي بلا وجه. ولازمه حينئذ حكم العقل بالأخذ بالمقتضى التنجيزي وطرح المانع التعليقي.
وببيان آخر: إذا كان تطبيق المانع في مورد منوطا بعدم تأثير المقتضي يستحيل رافعية هذا المانع لتأثير هذا المقتضي، فقهرا يؤثر المقتضي ويرتفع المانع،