الامتنان في حق الغير.
نعم في فرض [توجهه] إلى أحدهما فلكل منهما السلطنة على حفظ نفسه، ولازم [التوجه] المزبور قهرا قصور سلطنة أحدهما على الحفظ خارجا. ففي مثله العقل يحكم بالالتزام بأقل الضررين ولو لم يكن مثل هذا العموم في البين.
ولعمري إن مثل هذه الأبواب أيضا من موهنات استفادة التفهيم من هذه الكبرى مستقلا، فلا محيص فيها من الاقتصار على مقدار ما يستفاد من تطبيق سائر الكبريات ولو من جهة إطباق كلمة الأصحاب كما أشرنا إليه مرارا.
نعم في بعض النصوص: " من أضر بطريق المسلمين فعليه كذا " (1)، وربما [تكون] أمثال هذه النصوص أيضا مدرك قاعدة الإتلاف في باب الضمان. وإلا فلن نجد نصا بهذا اللسان في كلمات المعصوم، فراجع كتاب غصب الجواهر (2) وغيره ترى ما ذكرنا حقيقا بالقبول، ولكن لا يضر ذلك بما نحن بصدده من أن عمومات " نفي الضرر " لا [تقتضي] أزيد من حكاية نفي الضرر ونفي تشريع الحكم الضرري في الشرع والإسلام من كبريات وانشاءات خارجية التي منها نفي تشريع الإضرار على الغير الملازم لحرمته، لا أن هذه الهيئة أريد بها النهي عنه ك " لا فسوق ولا جدال " (3) كما توهم بعض مشايخنا كشيخ الشريعة الأصبهاني (4) (قدس سره)، بل من جهة كشفه عن قصور سلطنة الانسان عن التصرفات