منهما، دفعا لكثرة الضرر الوارد في البين.
والتحقيق في المقام أيضا: أن وقوع أحد الملكين في ملك غيره إما أن يكون بحق أو بغير حق من غصب ومثله:
فعلى الأول لا شبهة في أن سلطنة الناس على أموالهم تقتضي تفريغ ملكه عن ملك غيره وتخليصه منه، كما أنه ليس له إبقاء ملك الغير في ملكه، لعدم سلطنته على ملك غيره بإبقائه في ملكه. وحينئذ فلكل مالك جميع أنحاء السلطنة على ملكه غير ما ينطبق عليه عنوان الضرب على جدار الغير وتخريبه. ولازمه عدم سلطنة مالك الأرض على المنع عن تخليص مالك الشجرة شجرته عن أرضه، إذ مرجع منعه إلى إبقائه في ملكه وهو ليس سلطانا عليه. وحينئذ لا تزاحم سلطنة صاحب الأرض سلطنة صاحب الغرس حين يريد تخليص ملكه عن أرض غيره. وهكذا الأمر في عكسه.
نعم قضية احترام [الملك] [موجبة] لضمان التلف الوارد على كل واحد بلا إقدامه.
نعم لو كان كلا الطرفين مقدمين على التخليص [فلا] ضمان لطرفه بتلف المال من جبران الشجرة أو طم الحفر في الأرض، كما لا يخفى.
ونظيره في عدم الضمان صورة كون الغرس عن غصب، فإن الغاصب لا جبران له، لكونه مأخوذا بأشق الأحوال. وحينئذ فلو كان الغصب من الطرفين كان كإقدام الطرفين على التخليص في نفي الجبران [عنهما]، كما لا يخفى. وعلى أي حال لا يبقى موقع لعموم " نفي الضرر " في أمثال المقام مستقلا وإن كان صالحا لكشف مثل هذه الجهة الثابتة من الخارج، كما أشرنا.
ومن التأمل في ما ذكرنا ظهر بطلان بقية الأقوال من الإبقاء بالأجرة أو التفصيل بين المزروع والشجرة من الإبقاء بالأجرة إلى وقت حصاده للعلم بأمده،