ولا إشكال في الصورة الأخيرة من عدم كون التصرف بحفر البالوعة ممنوعا حينئذ لعدم صدق عنوان إتلاف المال على هذا التصرف كي يكون ممنوعا، غاية الأمر ليس في البين إلا إتلاف المالية، وهو لا يكون تحت منع، ولا موجبا لضمان.
ولم يتوهم أحد أيضا منع مثل هذا التصرف بعموم " نفي الضرر "، ولذا كان للانسان تقليل القيمة السوقية لأجناس الناس بترخيص جنسه في السوق. بل هذا أعظم شاهد على ما ذكرنا من أن هذا العموم لا يكون انشاء حكم مستقل ولا حاكما على عموم سلطنة الناس على أموالهم. وإلا فمثل ذلك من أجلى فرد الإضرار المنفي بالعموم، كما هو ظاهر.
نعم في بقية الصور حيث صدق إتلاف المال عينا أو وصفا أو صفة لا قصور في ضمانه، ولا في نفي مشروعيته مع عدم تمكن صاحب البئر [من] الحفظ من التلف، ومن هذه الجهة لا يكون مالك الدار سلطانا على حفر البالوعة: إما لقصوره بذاته عن مثل هذا التصرف المتلف لمال الغير، أو لمعارضته سلطنة مالك البئر على حفظ بئره عن التلف بأي وجه، ولقد تقدم الكلام في نظيره من الفرع السابق.
نعم لا بأس بكشف نفي مشروعيته للإضرار على غيره بمثل هذه الكبرى ولو من جهة حكايته عن منشئه خارجا، كما هو الشأن في موارد تطبيقات المعصومين (عليهم السلام) على ما أشرنا.
ومن جملة موارد التزاحم: صور وقوع ملكه في ملك غيره كغرس الشجرة في أرض الغير أو وقوع ثوبه في صندوق غيره وأمثاله مما يكون تخليص ملكه عن ملك غيره منوطا بالتصرف في ملك الغير، لا ممحضا في صرف إتلاف ملك غيره بلا صدق تصرف فيه كما في الفروع السابقة.
فقد يتوهم في أمثال المقام تعارض السلطنتين والضررين، ويؤخذ بالأقل