دون الشجرة فتقلع مع جبر أو بلا جبر.
ولعل عمدة النظر فيه إلى الجمع بين احترام [الملك] ونفي الضرر من الطرف الآخر، أو من جهة أن الإذن في الشئ إذن في لازمه.
ولا مجال [للأخير] مع المنع الصريح، ولا الأول، لعدم صلاحية العموم للتحكيم على مثل هذه القاعدة الارفاقية كما لا يخفى.
ومن موارد التزاحم: إدخال الدابة رأسها في قدر الغير. وفيه أيضا صور وفروض: من كونه بتفريط من أحد الطرفين، أو منهما، أو ثالث، أو بلا تفريط من [أحد].
لا إشكال في الأخير حيث إنه يجري ما تقدم في الغرس بحق من أن المقدم في التخليص يجبر ضرر الآخر، وليس للآخر منعه، لأنه مساوق سلطنة إبقاء مال الغير في [ماله]. ولقد تقدم أنه ليس لأحد هذه الجهة، كما أن المقدم من الطرفين لا يستحق جبر نقص في كل واحد من المالين.
ويلحق بذلك المفرط من الطرفين أو من طرف، والمقدم من الآخر، كما أن المفرط الثالث عليه قرار الضمان بإتلاف المخلص لماله عن مال الغير من دون فرق في هذا كله بين كون الضررين متساويين أو أحدهما أكثر، إذ لا يكاد ينتهي الأمر إلى قاعدة " نفي الضرر " كي يلاحظ الأزيد ضررا بمناط الأهمية في باب التزاحم، كما أشرنا إليه في نظائر المقام من هذه الجهة.
ولو ابتلى بالقدر نفس محترمة كالعبد وغيره، فلا شبهة حينئذ في كسر القدر.
وليس لصاحب القدر حينئذ تخليص قدره ولو بإتلاف مال الغير، إذ هذه القاعدة إنما تجري لولا جهة أخرى [لازمة] المراعاة في البين. ووجوب حفظ النفس أو حرمة [إتلافها] جهة زائدة عن مرحلة سلطنة الانسان على ماله كي لا [تبقى] له السلطنة على إبقاء مال الغير بحفظ ماله.