لعدم الموضوع.
ولئن شئت قرب الدور بوجه آخر، وهو أن عدم صدق الإقدام فرع عدم وجوب الغسل، وهو فرع عدم صدق الإقدام.
ولئن تريد نقول: إن عموم لا ضرر إنما يشمل حكما لولا هذا العموم لما [صدق] عليه الإقدام على الضرر. وفيما نحن فيه ليس كذلك، إذ لولا عموم لا ضرر صدق على المورد الإقدام على الضرر كما لا يخفى. وحينئذ لا مجال لنفي هذا الحكم بعموم نفي الضرر، بل لا بد من التماس دليل آخر من كبرى حرمة الإضرار بالنفس الوارد في جملة من النصوص على ما في تحف العقول (1) وغيره (2).
ومثل هذه الكبرى كانت مفسدته [تنجيزية] كمصلحة الوجوب المزبور.
ويؤيده أيضا: أن المدار في نفي الوجوب أيضا على العلم بالضرر، لا العلم بالوجوب ولو مع الجهل بضرريته، كما هو لازم تطبيق هذه الكبرى، كما تقدم شرحه في العبادات الضررية.
كما أنه تقدم أيضا أن مبنى الخيارات الضررية أيضا ليس مثل هذه الكبرى، وإلا [فهي قاصرة] عن إثبات الحق القابل للإسقاط أو النقل والانتقال، وذلك كله من شواهد ما تلوناه من منع التعميم في مفاد هذه الكبرى كما توهم، فتدبر.