الوارد مساق حديث الرفع (1) وعمومات نفي الحرج (2) من حيث التخفيف على الأمة بشهادة تصريحهم بعدم شمول عمومه للمقدم على الضرر في المعاملات الغبنية، فراجع كلماتهم هناك.
مع أنه لا يناسب مع بنائهم على حكومته على سائر القواعد، إذ حينئذ لا وجه لنظره إليها بل تمام المقصود حرمة الضرر قبال سائر المحرمات وبقية التكاليف.
مع أن استفادة الحرمة من هذه الهيئة فرع إعمال عناية في الإخبار عن عدم الشئ بلحاظ العلم بوجود مقتضيه من التحريم وعدم المانع عنه ولو ادعاء، وأن المراد من الضرر المضار الخارجية التكوينية غير [المرتبطة] بعالم التشريع.
و [لمثل] هذه الجهات - إذا قيست إلى ما استظهرناه منه من توجه النفي إليه حقيقة في مرحلة تشريع الأحكام - الوجدان يأبى من ترجيح الأول على الثاني، بل يرجح الثاني بلا تأمل. ويناسبه حينئذ كون الضرر في المجعول مانعا عن جعله المستتبع لعدم وقوع الضرر من قبل تشريع الأحكام حقيقة بلا احتياج إلى إعمال عناية أو تجوز أبدا.
وبهذا البيان أيضا ظهر فساد سائر الاحتمالات خصوصا احتمال مرآتية الضرر للأفعال الضررية، لعدم سنخية بينهما مصححة للمرآتية.
ومجرد سنخية العلية والمعلولية بينهما لا يصحح جهة مرآتية أحدهما عن الآخر، لأن كل عنوان لا يحكي في عالم التصور إلا عن معنونه لا عن [مقتضياته] وعلله.