- مع حفظ ماليته - للضرر على الغير. وأما تنقيص ما ينتقل إليه بجعل حق فيه لا يكون خلاف امتنان في حق المشتري، بل نفي الضرر صار موجبا لنقص ماله - من حين حدوثه - في حقه، ومثل ذا لا يكون خلاف امتنان في حق الغير، بل كمال امتنان في حق الشريك، فتدبر.
أما ما ورد في النهي عن فضل الماء فقد يجاب عنه أيضا بنحو ما تقدم.
ويرد عليه أيضا نحو ما ذكرنا.
والتحقيق في جوابه أيضا أن يقال - بعد تسليم كون حفر البئر بقصد حيازة تمام مائه لا بمقدار استقائه، وإلا فلا يبقى مجال إشكال أصلا -:
إن أمثال هذه المياه مورد الانتفاع للاستقاء لكل أحد من الأناسي والمواشي، فغاية الأمر للمالك أو وليه حق منع الغير عن التصرف، لا أن إذنهم شرط في الجواز من دون فرق بين أن يكون المالك كبيرا أو صغيرا، بشهادة السيرة القطعية الدائرة بين الناس الواردين على مثل هذه القنوات واستعمالهم من مائها بمقدار احتياجهم من سقي ووضوء والأخذ منه بمقدار لا يعد ضررا عرفا على المالك، وحينئذ ربما كره منعهم عن فضل مثل هذا الماء، حفظا لما فيه من حق الاستباحة للناس في الجملة بما ليس في غيره.
وبهذه الملاحظة أيضا طبق عموم " نفي الضرر " على المورد تنزيها، ولا ضير فيه بعد كون " نفي الضرر " بنفي تشريع حكمه. وحيث كان المنع الموجب لضرر الناس ممنوعا تنزيهيا [فنفي] الضرر الناشئ من قبل هذا المنع أيضا تنزيهي.
وبعبارة أخرى: تعلق حقوقهم بالماء لولا المنع موجب لقصور مرتبة من سلطنتهم بنحو لا يكون أخذهم قبل المنع خلاف سلطنتهم، بل في عدم أخذهم حينئذ ضرر عليهم، فلمراعاة مثل هذا الاقتضاء الاستحبابي منعوا تنزيها من