منه مرتبة خاصة، فمع عدم التمكن من هذه المرتبة يسقط دخل الخصوصية فيجب الباقي من مراتب الانحناء الركوعي.
وهذا بخلافه في طرف السجود فإن الانحناء المزبور خارج عن حقيقته بالمرة، فمع الاضطرار عن السجود لا وجه لوجوب بقية مراتب الانحناء له التي هي مقدمة لأصل الجزء بلا [دخلها] في حقيقته أصلا.
بل ولو قلنا بأن ما هو جزء المرتبة الخاصة منه بنحو وحدة المطلوب لا تعدده كان بقية الانحناءات [الركوعية] من هذا القبيل.
ولكن الظاهر [تسالم] كلهم على ذلك، ولعله من جهة قاعدة الميسور المعروفة عند المشهور، وذلك أيضا لولا دعوى انصرافها إلى ما هو ميسور من اجزاء الكل، [لا] ما هو خارج عنه. وإلا فحال هذه القاعدة في عدم إثبات بقية المراتب من الانحناء [الخارجة] من أجزاء المأمور به مثل القاعدة الأولى. وعليه فلا بد من قيام دليل آخر على المسألة المزبورة وتمام الكلام فيه موكول إلى محله.
ثم إن مقتضى إطلاق العموم السابق وجوب الباقي بعد رفع الاضطرار وإن لم يصدق عليه أنه [ميسوره]. ومثل ذلك ربما يوهن مثل هذه العمومات، لعدم بنائهم ظاهرا على وجوب البقية وإن كان أقل قليل لم يصدق عليه ميسور الكل الواجب.
اللهم إلا أن يعتذر عن ذلك بأن طبع العموم المذكور إنما يقتضي نفي الوجوب من المضطر إليه. وأما إثبات وجوب الباقي فليس إلا من جهة حكم الإمام بإتيان البقية، وهذا الحكم خارج عن مفاد العموم، وحينئذ فسوق البيان وإن كان إعطاء قاعدة كلية - ولذا يتعدى عن موردها - إلا أنه يمكن دعوى اختصاص ضرب القاعدة في وجوب البقية بخصوص صورة يصدق عليه أنه [ميسوره] ومن مراتب وجوده عرفا، لا مباينا محضا مع الكل بالأنظار العرفية.
وعليه فيمكن تأييد مثل هذه القاعدة بقاعدة أخرى معروفة و [هي المسماة] بقاعدة الميسور [المأخوذة] من قوله: " الميسور لا يسقط