ويمكن أن يكون وجود المناط في الباقي أيضا من سنخ ما هو موجود في ضمن الجميع، فلا يرد الإشكال. فاحتمال وجود مناط آخر وإن كان موجودا، ولكن احتمال مغايرة المناط يوجب عرفا اختلاف نفس الإرادة عنها وإن لم يكن كذلك دقة، لأن تكرر السبب وتبدله لا يوجب مغايرة المسبب ولا [تنثلم] به وحدته. وذلك التشكيك أيضا إنما هو مخصوص بالمورد حيث إن تباين مناطات الإرادات بنظر العرف [يوجب] تغيير نفسها، وإلا ففي غير المقام - مما كان نسبته كعمود الخيم بالإضافة إلى الهيئة القائمة [به] - لا بأس بجريان الاستصحاب في المسبب جدا.
وعليه فلا مجال لإثبات وجوب البقية حال النسيان من جهة هذا الأصل الجاري حين الالتفات إليه.
ثم على فرض إثبات الوجوب للأقل، لا يكاد يثبت به عنوان الصلاتية [له]، لكونه مثبتا. ومن جهة ذلك لا يكاد يرتفع به موضوع النزاع عما اشتغلت الذمة به من التكليف لولا تحقق [وجوده] من المكلف ولو حال النسيان.
وعلى هذا فلا يقتضي مثل هذه الاستصحابات إجزاء أصلا. وحينئذ فصح لنا بواسطته منع جريان الاستصحاب حينئذ رأسا من جهة أخرى، لعدم ترتب أثر عملي عليه، إذ حال النسيان لا يتوجه إليه الخطاب المزبور، وبعده لا يوجب مثله توسعة أو تضييقا عملا على المكلف، ولعل هذه الجهة هي النكتة في عدم تعرضهم [للاستصحاب] في هذه المسألة وإنما تعرضوا [له] في المسألة الآتية من فرض الاضطرار لترتب العمل [عليه] حال اضطراره.
نعم لو قيل باقتضاء مثل هذا الحكم الظاهري الاجزاء ولو من جهة الجزم بعدم ثبوت الواجبين في حق المكلف أمكن ترتب عمل على مثل هذا الأصل لولا دعوى أن عدم وجوب شئ آخر حينئذ من آثار نفس الاستصحاب