وفيه: إن هذا المقدار غير كاف في جريانه، للجزم بأن الوجوب السابق متقوم عقلا بالمنسية، ومعه لا يبقى الشك في بقاء الحكم بنسيان موضوعه، فحينئذ فلا بد وأن يكون الشك في البقاء متعلقا بحكم آخر محتمل التحقق حين الحكم الأول أو محتمل البقاء بحدوث مناط آخر، ومن المعلوم أن أحد الحكمين غير الآخر، وما هو مشكوك البقاء مشكوك الحدوث أيضا. فكيف يجري في مثله الاستصحاب؟ اللهم إلا أن يدعى أن مسامحة العرف في جعل الحكم السابق أعم من الواجد والفاقد [ملازمة] مع مسامحتهم في المستصحب أيضا ولكنه لا يخلو عن تأمل.
ومنها: استصحاب نفس الوجوب الثابت للجزء سابقا ضمنا ولو بدعوى أن هذه المرتبة من الوجوب المتحقق في ضمن الكل محتمل البقاء وإن كان بقاؤه مستتبعا لكونه في حد أقصر من حد السابق. وذلك أيضا إما من جهة تبدل مناطه السابق بمناط آخر مستقل بالجزء المزبور، أو من جهة احتمال قيام مناط آخر يقوم مقامه، أو من جهة الجزم بمناط آخر فيه، ولكن كان مشكوك الملازمة من حيث الاستيفاء معه وعدمه لكن لا يخفى ما في الأخير من عدم طريق للجزم المزبور، وإلا فلا قصور في استصحابه، وأما في الأولين... (1).